الشريط الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الحادي و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثاني و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثالث و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الرابع و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الخامس و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط السادس و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط السابع و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور


الشريط الثامن و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور



 

 

كتاب السنة للامام محمد ناصر الدين الالباني

 

تمام المنة في التعليق علي رسالة شرح السنة

 


تم بحمد الله تعالى و كرمه صدور إستخراج الفتاوى من الشريط الثامن و الستون بعد المائة من سلسلة الهدى و النور

إذاعة ميراث الأنبياء RadioMiraath

صفحة الإمام عبد العزيز بن باز
صفحة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي صفحة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي صفحة الشيخ عبد المحسن العباد صفحة الشيخ صالح الفوزان صفحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
صفحة الشيخ محمد بن عمر بازمول صفحة الشَّيخ عبد الله البخاري صفحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان صفحة الشيخ علي بن يحيى الحدادي
صفحة الشيخ عبدالقادر محمد الجنيد صفحة الشيخ أسامة بن سعود العمري صفحة الشيخ عبدالله بن صلفيق الظفيري صفحة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري

 

العودة لصفحة الفتاوى الفقهية

ما حكم الاشتراط في الحج والعمرة ما ثمرته؟
:السؤال
محمد ناصر الدين الألباني
:المفتي
الفتوى الحادية عشر المستخرجة من الشريط الأول من سلسلة الهدى و النور
:مصدر الفتوى

حفظ الإجابة: حفظ

:سماع الإجابة

 السائل: ما حكم الاشتراط في الحج والعمرة : ( اللهم محلي حيث حبستني ) ، وماذا يلزم من يشترط شروطا لإكمال نسكه ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : حكم الاشتراط : الجواز ، وثمرته : أنه إذا اشترط في من يريد الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة وهذا يُعرف في لغة الشرع بـ ( الإحصار ) ، فإنْ أُحْصِرْ فما استيسر من الهدي ، هذا أمر واجب ، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي وعليه الحج من العام القابِل ، بخلاف من اشترط في أول إحرامه ، فقال : ( اللهم محلي حيث حبستني ) ، فهو في حل من وجوب إعادة الحج الذي حِيلَ بينه وبينه ، ثم لا يجب عليه الهدي ، بخلاف ما لو لم يشترط ، وهو الذي أراده الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف عنه ، ألا وهو قوله عليه السلام : ( من كُسِرَ أو مَرِضَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ ، و عليه حِجَّة أخرى من قابِل ) ، هذا إذا لم يشترط ، أما إذا اشترط ، فلا شيء عليه إطلاقاً ، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام ، فإذا لم يشترط وأُحْصِر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابِل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج ، هذا جواب ما سألت

:الإجابة المفرغة
حفظ الملف

 

 
 

 

البث المباشر لإذاعة موقع الشيخ صالح الفوزانة


البث المباشر لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد


موقع ميراث الأنبياء


 


info@fatawa-alalbany.com : البريد الالكتروني