السائل : أستاذي يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر: إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك 5% إذا اشترى بمائة دينار، هل على هذا الصديق للتاجر يجوزُ له ذلك ؟ الشيخ الألباني رحمه الله : بأن يشتري إيه ؟ السائل : إذا جبت لي زبون بمائة دينار بيشتري من عندي أنا بعطيك 5 دنانير، يعني 5 % .الشيخ الألباني رحمه الله : إذا جابله زبون يشتري بمائة دينار ؟ السائل : إيه نعم .الشيخ الألباني رحمه الله : يعطيه بخمسة . السائل : إيه نعم .الشيخ الألباني رحمه الله : وإذا جابله زبون اشترى بـخمسين ؟ السائل : نسبة أستاذي، يأخذ نسبة أستاذي . الشيخ الألباني رحمه الله : يأخذ نسب .السائل : إيه نعم . الشيخ الألباني رحمه الله : طيب إن كان يجد الخمسة بالمائة أو تقول النسبة بالمائة بيخرجه من كيسه وليس من كيس الزبون فهو جائز .السائل :نعم .الشيخ الألباني رحمه الله : أما إن كان بيعلقه من زبون وبيأخذ منه خمس بالمائة ويعطيه هذا الوسيط فهذا لا يجوز .السائل :آه جزاك الله خير يا أستاذنا .الشيخ الألباني رحمه الله : وإيّـاك