السائل: .. ثم الزكاة زكاة أموالنا هل يجوز إعطاء الثمن للمجاهدين من الأفغان ؟ الألباني: إيش قلت الثمن ؟ السائل: نعم .الألباني: لماذا خصصت الثمن ؟ لماذا ما قلت الزكاة كلها -مثلاً- هل هناك شيء مخصوص به ؟ السائل: [الصوت غير واضح] لأنه جاءت الزكاة مقسمة إلى ثمان أجزاء ، فهناك من قال نقسمها إلى أجزاء ولكن أقل ما يقسم الثمن ؟ الألباني: ما فيش تحديد، هذا [لا] يجوز مطلقاً عندنا ، لكن هذا التحديد إنما [ينسهم] أو هو نابع من العلم الذي يقولون: يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية ولا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، هذا لا دليل عليه ، فيجوز إذا [التقييض] أو على التقسيط .السائل: [يظهر لي أنه سأل عن الكيفية التي تصرف فيها الزكاة وذلك من جواب الشيخ رحمه الله] الألباني: [...] أن تخرج الزكاة إلى مصرف من المصارف الثمانية، فأنت مخيّـر، نعم .السائل: [...] الألباني: لا لا ، أنا أقول يعني تجب الزكاة بمعنى أنهم أهلٌ للزكاة ، ما دام أنهم يجاهدون في سبيل اللهِ ، لكن ما أنه مثلاً عندك فقير تعرفه فقيراً، وأنه لا يجوز أن تعطي هذا الفقير وإنما تصرف زكاتك كلها إلى [...] ، ما أعني هذا